السيد البروجردي
79
جامع أحاديث الشيعة
1363 ( 15 ) يب 76 - صا 185 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 17 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران ( بن أعين - خ صا ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب فقيه 13 ( بعد ذكر رواية ابن بكير ) قال وفى خبر آخر لا يجنب وذكر مثل رواية حمزة 1364 ( 16 ) يب 119 صا 188 - الحسين بن سعيد عن النضر ( بن سويد - خ يب ) عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال اما انا فلا أحب ان أنام فيه وان كان الشتاء فلا بأس ما لم تعرق فيه 1365 ( 17 ) ئل 191 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يكون له الثوب قد اصابه الجنابة فلم يغسله هل يصلح النوم فيه قال يكره . وتقدم في رواية الدعائم ( 44 ) من باب ( 7 ) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله ( عليه السلام ) اي نعمان أيهما أطهر المنى أم البول فقال المنى وفى رواية شبيب بن انس ( 46 ) قوله ( عليه السلام ) يا با حنيفة أيما أرجس البول أو الجنابة فقال البول الخ وفى مرسلة الاحتجاج ( 47 ) قوله يا با حنيفة البول أقذر أم المنى قال البول أقذر الخ وفى رواية محمد بن مسلم ( 48 ) قوله ( عليه السلام ) يا با حنيفة الغائط أقذر أم المنى قال بل الغائط الخ وفى رواية أبي بصير ( 3 ) من باب ( 8 ) ان الماء إذا كان أقل من الكر ينجس من أبواب المياه قوله ( عليه السلام ) فان أدخلت يدك في الاناء وفيهما شئ من ذلك ( اي من قذر بول أو جنابة ) فأهرق ذلك الماء وفى رواية شهاب ( 7 ) قوله في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ وفى رواية سماعة ( 8 ) قوله ( عليه السلام ) إذا أصابت الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المنى وفى رواية سماعة ( 9 )